215

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قوله ((وحاصلا من ضرب ما توافقا في الوفق)) يعني في الموافقة خذ الحاصل من ضرب الوَفق في كامل الآخر، فأربعة وستة بينهما توافق في النصف، نضرب وَفق أحدهما في كامل الآخر، اثنين في ستة، أو ثلاثة في أربعة النتيجة واحدة، وهي اثنا عشر

وقوله: ((أو من ضرب ما قد فارقا في كل ثان)) فارق يعني باين؛ لأن المتباينين متفارقان، نضرب كل واحد في كامل الآخر، ثلاثة في أربعة تباين، تسعة عشر وعشرين تباين، لأن أي عددين متواليين فهما متباينان

قوله ((فهو جزء السهم)) أي الحاصل من هذه العملية يسمى جزء السهم؛ لأن سهم كل وارث يضرب بهذا الجزء

قوله: ((فاضربه في الأصل)) كلام المؤلف هنا فيه نقص، وهو: أو العول فاضربه في الأصل إن لم تكن المسألة عائلة، أو في العول إن كانت عائلة، كما في البيت الثاني: «في الأصل أو في عوله»

وقوله ((أيا ذا الفهم)) ((أيا)) حرف نداء يقال يا، ويقال أيا

و((ذا)) بمعنى صاحب، يعني: أيا صاحب الفهم

ولما كانت المسألة تحتاج إلى فهم، نبهك فقال: ((أيا ذا الفهم)) يعني أيا صاحب الفهم افهم وانتبه

حاصل الضرب مما سبق هو التصحيح، والتصحيح - كما تقدم تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر

213