213

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

فيه الانكسار على فريق، أو فريقين، فليس فيه إلا قسمان توافق، أو تباين

لكن إذا كان على فريقين فبعد النظر الأول وهو بين الرؤوس والسهام، ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع

قوله ((تماثل)) وهو أن يتساوى العددان كثلاثة وثلاثة

قوله ((توافق)) وهو أن يتفقا في جزء من الأجزاء كالنصف، والثلث، والربع، والخمس، والعُشر، وما أشبه ذلك، ولا بد أن يزيد الأصغر منهما على النصف، كأربعة وستة

قوله ((تباين)) وهو أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء، مثل واحد ونصف، وواحد وثلث، أحد العددين له نصف، والثاني له ثلث. ثلاثة وأربعة، أربعة وخمسة، وهلم جرًّا

كل عددين متواليين فهما متباينان

قوله ((تداخل)) وهو أن يتفقا في جزء من الأجزاء، ويكون أحد العددين من النصف فأقل

فماذا نعمل؟ ذكره في الأبيات الآتية

211