194

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قوله ((أو سدس)) يعني مع الثلث، أو السدس

وكأنه رحمه الله لم يذكر الثلثين؛ لأن مخرج الثلثين ومخرج الثلث واحد
وقوله ((وضعف ضعفها)) ضعف ضعف الستة أربعة وعشرون
وقوله ((أتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى)) متى وجدت ثمنًا مع سدس فمن أربعة وعشرين، ثمن مع ثلثين من أربعة وعشرين
والمؤلف - رحمه الله لم يأت بكل الصور، وإنما أتى بصورة واحدة وهي السدس مع الثمن، وليته أضاف إلى ذلك الثلثين فإنه يمكن اجتماع الثمن مع الثلثين

إذًا الثمن مع السدس من أربعة وعشرين؛ لأن الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متباينان، لكن يتوافقان في النصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ أربعة وعشرين، ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرون، أربعة في ستة أربعة وعشرون

الأمثلة

هلك هالك عن زوجة، وجدة، وابن، المسألة فيها ثمن للزوجة، وسدس للجدة، والابن ليس له فرض بل تعصيب

وبين الثمن والسدس توافق في النصف، فنضرب نصف الستة في ثمانية، أو نصف الثمانية في ستة تبلغ أربعة وعشرين
للزوجة الثمن ثلاثة، وللجدة السدس أربعة، هذه سبعة، والباقي للابن

192