Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
قوله ((أو سدس)) يعني مع الثلث، أو السدس
إذًا الثمن مع السدس من أربعة وعشرين؛ لأن الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متباينان، لكن يتوافقان في النصف، فنضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ أربعة وعشرين، ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرون، أربعة في ستة أربعة وعشرون
الأمثلة
هلك هالك عن زوجة، وجدة، وابن، المسألة فيها ثمن للزوجة، وسدس للجدة، والابن ليس له فرض بل تعصيب
192