188

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وللأخت الشقيقة ثلاثة، ثم يرجع الجد إلى الأخت الشقيقة ويقول أنا ذكر وأنت أنثى، وللذكر مثل حظِّ الأنثيين، ونضم نصيبي مع نصيبك، نصيبه واحد، ونصيبها ثلاثة، فالجميع أربعة ورؤوسهما ثلاثة؛ لأن الجد عن رأسين، نقسم أربعة على ثلاثة لا ينقسم ويباين، فنضرب الرؤوس ثلاثة في عول المسألة تسعة، تبلغ سبعة وعشرين، ثم نعطي كل واحد نصيبه مضروبًا بجزء السهم ثلاثة، فنقول للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة بقي اثنا عشر، للجد ثمانية، وللأخت الشقيقة أربعة ولهذا يلغز بها ويقال أربعة ورثوا ميتًا فورث أحدهم الثلث والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي

فالجواب أنها صحت من سبعة وعشرين

قلنا للزوج ٩ فبقي ١٨ ، للأم ٦ ، فبقي ١٢ وللأخت ٤ والجد له الباقي ٨

لكن لو كان بدل الجد أب

مثاله هلك هالك عن زوج، وأم، وأب، وأخت شقيقة، فللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وهذه المسألة هل هي من العمريتين أم لا؟ الجواب هي من العمريتين؛ لأن الأخت الشقيقة تسقط بالإجماع

فللأكدرية أركان يجب مراعاتها، وللأكدرية صورتان: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة، وزوج، وأم، وجد، وأخت لأب

186