184

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

فصل في المعادّة

٦٧- وَاحْسِبْ عَلَيْهِ ابْنَ أَبِ إِنْ وُجِدَا وَأَعْطِ سَهْمَهُ الشَّقِيقَ أَبَدَا

الشرح

المعادّة مفاعلة من العدد، ومعناها أن يحسب أولاد الأبِ أولادَ أبوين مع الجد، من أجل أن نضيِّق على الجد، ثم بعد ذلك يقتسم الإخوة الأشقاء ولأب المال كأنه لا جد معهم

مثال ذلك

هلك هالك عن جد، وأخ شقيق، وأخ لأب

لو كانت المسألة جدًّا، وأخًا شقيقًا، لكان للجد المقاسمة، يعني: له النصف

لكن جد، وأخ شقيق، وأخ لأب، يأخذ الثلث؛ لأننا حسبنا الأخ الشقيق والأخ لأب كأنهما شقيقان، فيأخذ الثلث، ثم بعد ذلك نعامل الإخوة معاملة من لم يكن معهم جد

فلو هلك هالك عن أخ شقيق، وأخ لأب، فالمال للأخ الشقيق، وحينئذٍ نقول للجد الثلث، وإن شئت المقاسمة، ثم نقول للأخ لأب أنت أخ من أب مع أخ شقيق، والأخ لأب مع الأخ الشقيق لا يرث ونقول هذا جزاء العاق أنت عققت جدك وضيقت عليه مع أخيك، فالآن عقوبتك أن نخرجك ولا نجعل لك إرثًا، واعلم أنه لا حاجة للمعادة إذا كان الأحظ

182