145

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

٤٥- وَكُلُّ مُدْلٍ لاَ بِوَارِثٍ فَلاَ إِرْثَ لَهُ وَقَسْمُ فَرْضٍ كَملا

الشرح

هذه قاعدة عامة، كل من أدلى بغير وارث فليس له إرث؛ لأن من أدلى بشخص فهو فرعه، وإذا كان الأصل لا إرث له، فالفرع من باب أولى

أم أب الأم، لا ترث؛ لأنها أدلت بغير وارث

أم أم الأم، ترث؛ لأنها أدلت بوارث

ولهذا لو هلكت امرأة عن زوج، وأم، وأختين من أم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة

المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين من الأم الثلث اثنان والأخت الشقيقة والأخ الشقيق لا يرثان شيئًا

ونقول للأخت الشقيقة لولا أخوك لورثت، ولكان لكِ النصف وتعول المسألة إلى تسعة، وهذا يسمى عند الفرضيين الأخ المشؤوم، والحقيقة أنه لا شؤم، لكن هذه تعبيرات!

هناك قاعدة أخرى لم يذكرها المؤلف، ولكن ذكرها ابن رجب - رحمه الله - وهي ((كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص إن كان المدلي يقوم مقامه عند عدمه))١ فمثلاً أب وجد، فالجد محجوب بالأب؛ لأنه يدلي به، ويقوم مقامه عند عدمه أي يستحق إرثه عند عدمه

١ انظر القواعد لابن رجب ص ٣٢٠ القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة

143