Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
الدليل قول الله - تبارك وتعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢ ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال في الإخوة الأشقاء أو لأب
ففي الإخوة الأشقاء أو لأب قال ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ النساء ١٧٦
لكن في الإخوة من الأم قال ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ﴾، وإطلاق الشركة يقتضي التسوية
وهذه قاعدة فقهية إطلاق الشركة، وإطلاق البينية يقتضي التسوية
فإذا قلت لجماعة أمامك أنتم شركاء في هذا، وفيهم ذكور وإناث فهم بالسوية، وإذا قلت هذا بينكم، فهم بالسوية، الذكر والأنثى، والصغير والكبير
123