125

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الدليل قول الله - تبارك وتعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢ ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال في الإخوة الأشقاء أو لأب

ففي الإخوة الأشقاء أو لأب قال ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ النساء ١٧٦

لكن في الإخوة من الأم قال ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ﴾، وإطلاق الشركة يقتضي التسوية

وهذه قاعدة فقهية إطلاق الشركة، وإطلاق البينية يقتضي التسوية

فإذا قلت لجماعة أمامك أنتم شركاء في هذا، وفيهم ذكور وإناث فهم بالسوية، وإذا قلت هذا بينكم، فهم بالسوية، الذكر والأنثى، والصغير والكبير

123