Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
كما قيل ذلك في الإحرام في الصلاة عند العدم ، والله أعلم ، وينظر (¬1) في ذلك .
فصل [ في عدم إجزاء تعليم التلبية للغير عن التلبية بالنفس ] :
فيمن علم أحدا الإحرام ؛ فطفق يملي عليه التلبية ، فقيل : لا يجتزي (¬2) المملي بتلك التلبية ؛ حتى يلبي عن نفسه .
فصل [ في حكم المغمى عليه إذا أهل عنه أصحابه ] :
في المغمى عليه إذا أهل عنه أصحابه بالحج ، ووقفوا (¬3) به (¬4) المناسك كلها :
فقال (¬5) من قال : لا يجزئه إن عافاه الله ، حتى يهل هو ، وهو يشبه قول أكثر أصحابنا ، وفيهم الشيخ أبو سعيد - رحمه الله - (¬6) .
وقال من قال : يجزئه عن حجته الفرض ، وهو لبعض أصحابنا ، وفيهم الربيع ، والله أعلم .
- - -
36- فإذا ما طلعت سهبا أو استقب ... لت ركبا أو استمعت مقالا
[ شرح المفردات ]
إذا (¬7) : حرف شرطي في موضعه ، والفاء منه للابتداء ، وما حشو .
وطلع كنصر على الشذوذ ، وكمنع على القياس ، أي : علا ، والتاء فيه للمخاطب .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : فينظر .
(¬2) في ( ي ) : تجزي ، والصواب ما في الأصل .
(¬3) في ( ي ) : أو وقفوا .
(¬4) زاد في ( ي ) : في .
(¬5) في ( ي ) : وقال ، والصواب ما في الأصل .
(¬6) وهو قول الحنابلة ، وعزاه ابن قدامة في المغني للشافعي ، ولأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة: أنه إذا أغمي على بالغ لم يصح أن يحرم عنه رفيقه . انظر : ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص181 ) .
(¬7) في ( ي ) : إذ ، والصواب ما في الأصل .
Page 366