343

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

ومن أفرد الحج ؛ فعليه أن يعتمر بعدما يحج من الميقات (¬1) ، وإن أحرم من الحل من دون أحد المواقيت ؛ ثبتت عمرته وتمت ، ويكون (¬2) حكمه كحكم من سكن دون المواقيت ، وكذلك إن أحرم من الحرم ، ولبى بها في الحل .

وإن أحرم من الحرم ، ولبى بها في الحرم ، ولم يخرج يلبي بها في الحل ؛ فإنما تثبت له ، وعليه دم لتركه الحل (¬3) ، على قياد ما قيل ، ولا يؤخذ منه إلا الحق والصواب .

فصل [ في التحويل من أحد أنواع الإحرام إلى آخر ] :

¬__________

(¬1) هذا الكلام بناء على القول بوجوب العمرة ، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك .

(¬2) في ( ي ) : يكون .

(¬3) في ( ي ) : الحد ، والصواب ما في الأصل، وهذا هو الأصح عند الشافعية ، أن المعتمر إذا لم يخرج إلى الحل ، وأحرم في الحرم أنه تصح عمرته، ويلزمه دم . انظر: ( محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، تح: أحمد محمود إبراهيم، ط1 دار السلام-القاهرة، 1417ه 1997م، ج ص، وسيشار إليه : الغزالي، الوسيط ) .

Page 343