Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
ومن أفرد الحج ؛ فعليه أن يعتمر بعدما يحج من الميقات (¬1) ، وإن أحرم من الحل من دون أحد المواقيت ؛ ثبتت عمرته وتمت ، ويكون (¬2) حكمه كحكم من سكن دون المواقيت ، وكذلك إن أحرم من الحرم ، ولبى بها في الحل .
وإن أحرم من الحرم ، ولبى بها في الحرم ، ولم يخرج يلبي بها في الحل ؛ فإنما تثبت له ، وعليه دم لتركه الحل (¬3) ، على قياد ما قيل ، ولا يؤخذ منه إلا الحق والصواب .
فصل [ في التحويل من أحد أنواع الإحرام إلى آخر ] :
¬__________
(¬1) هذا الكلام بناء على القول بوجوب العمرة ، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك .
(¬2) في ( ي ) : يكون .
(¬3) في ( ي ) : الحد ، والصواب ما في الأصل، وهذا هو الأصح عند الشافعية ، أن المعتمر إذا لم يخرج إلى الحل ، وأحرم في الحرم أنه تصح عمرته، ويلزمه دم . انظر: ( محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، تح: أحمد محمود إبراهيم، ط1 دار السلام-القاهرة، 1417ه 1997م، ج ص، وسيشار إليه : الغزالي، الوسيط ) .
Page 343