341

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

فالتمتع أن يهل بعمرة ، والإفراد بعكسه أن يهل بحجة ، والإقران أن يهل بهما (¬1) معا، ويعلن بما يشاء (¬2) منهن ، ويكن في قلبه نية ، فيقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك وحدك ، لا شريك لك لبيك ، فإن أراد عمرة ؛ زاد : بعمرة (¬3) تمامها وبلاغها عليك ، أو حجة (¬4) قال : بحجة ، تمامها وبلاغها عليك ، أو إقرانا قال : بعمرة وحجة ، تمامهما وبلاغهما عليك .

فصل [ فيما يستحب من أنواع الإحرام ] :

وأما ما (¬5) يستحب منهن ؛ فمختلف فيه: فبعض استحب التمتع (¬6) ، وبعض استحب الإفراد (¬7) ؛ لتضعيف الثواب ، ومنهم الشيخ أبو محمد - رحمه الله - .

¬__________

(¬1) زاد في ( ي ) : جميعا .

(¬2) في ( ي ) : شاء .

(¬3) في ( ي ) : عمرة .

(¬4) حجة : ساقطة من ( ي ) .

(¬5) ما : ساقطة من ( ي ) .

(¬6) وهو اختيار الإباضية والحنابلة والظاهرية. انظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص138 ) ، ( السالمي، شرح الجامع، ج2 ص257 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص196 ) ، ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص90 ) .

(¬7) وهو اختيار المالكية والشافعية . انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص468 ) ، ( النووي، المجموع، ج7 ص143 و159 ) ، ( النووي، شرح مسلم، ج8 ص185 ) ، ( الشيرازي، التنبيه، ص221 ) .

Page 341