329

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

وقد روي إجازة ذلك في النقل، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا (¬1) .

فصل [ في منع المحرم من عقد ثيابه ] :

ولا يجوز لها ، ولا للرجل ، أن تعقد شيئا من ثيابها ، حتى التكة (¬2) ، ولا ثياب غيرها ، ولا تعقد شيئا البتة (¬3) ، بل تستعمل اللي بدلا من العقد، في كل شيء .

فصل [ في منع الطيب والحلي للمحرمة ] :

¬__________

(¬1) يعني بذلك ما جاء عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : " كان الركبان يمرون بنا ، ونحن محرمات مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها " . أخرجه أبوداود في سننه في 5- كتاب المناسك ، باب في المحرمة تغطي وجهها ، برقم1883 ج1 ص568 - 569 ، وابن ماجة في سننه في كتاب المناسك ، باب المحرمة تشد الثوب على وجهها ، برقم2935 . وضعف إسناده الإمام النووي في شرحه على المهذب . انظر : ( النووي، المجموع، ج7 ص251 ) . وانظر : ( أحمد بن الصديق الغماري ، البداية في تخريج أحاديث الهداية ، ج5 ص308-309 ) .

(¬2) التكة : رباط السراويل ، والجمع تكك ، مثل سدرة وسدر ، واستتك بالتكة ، أي : أدخلها في السراويل . انظر : (ابن منظور، لسان العرب، ج10 ص406 ) ، ( الفيومي، المصباح المنير، ص30 ) .

(¬3) تقدم الكلام على هذه المسألة ص129 .

Page 329