326

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

فصل [ في عدم اشتراط الطهارة في ثوب الإحرام ] :

ومن أحرم في ثوب طاهر، دنس ذي وسخ (¬1) ؛ فإحرامه صحيح، حتى قيل: إنه لو (¬2) أحرم في ثوب نجس أن إحرامه ثابت ، وهو مقصر لتركه ما أمر به ، وكذلك لو أحرم عاريا بلا ثوب عليه ، بحيث لا يراه أحد ثبت إحرامه - إن شاء الله (¬3) - .

فصل [ في ثوب الإحرام إذا غسل من الطيب ] :

والإحرام جائز في الثوب الذي غسل من الطيب ، حتى لم يبق له لون ولا عرف (¬4) ، وأما إن بقي فيه عرف؛ فلا يعجبني الإحرام فيه ، ومن أحرم فيه؛ ففيه خلاف بين الفقهاء الأسلاف :

فقال من قال : عليه الفداء .

وقال من قال : إن اجتهد في غسله ، حتى لم يقدر على إزالة العرف منه ؛ فلا فداء عليه ، وهو اختيار الشيخ أبي سعيد - رحمه الله - (¬5) .

فصل [ فيما يباح للمرأة لبسه حال الإحرام وما لا يباح ] :

¬__________

(¬1) أي: أنه غير نظيف، لكنه ليس بنجس ، فالوسخ الذي فيه لم يسلبه الطهارة .

(¬2) في ( ي ) : لو أنه .

(¬3) زاد في ( ي ) : تعالى .

(¬4) العرف - بفتح العين - هو الرائحة ، طيبة كانت أو خبيثة. انظر: ( ابن منظور، لسان العرب، ج9 ص240 ) .

(¬5) قال أبو سعيد الكدمي : " إذا تطيب قبل إحرامه ثم غسل الطيب حتى ذهب أثره وبقيت الرائحة ، فيختلف في الجزاء ، ويعجبني أن لا جزاء فيما لا يقدر " . انظر : ( الكندي، المصنف، ج8 ص124 ) .

Page 326