260

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

فقال من قال : يصومهن إذا فرغ من حجه ، ولو كان بعد في مكة ، لأنه متى فرغ فقد رجع (¬1) .

وقول : يصومهن في الطريق ، عند رجوعه إلى وطنه (¬2) .

وقول : لا يصومهن في السفر ، ولو مكث مدة من الأشهر ، بل يصومهن إذا استقر في وطنه .

وقيل : لا يسافر من وطنه حتى يصومهن ، وإن سفر (¬3) فلا يفطر ، وذلك عن أبي عبدالله - رحمه الله - .

وقيل : يغشى النساء (¬4) إن شاء قبل الصيام ، ويفعل ما يفعله الحلال جميعا ، ولو كان (¬5) للصيام مستطيعا .

¬__________

(¬1) هذا قول الحنفية. انظر : ( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج3 ص182 ) ، وهو قول عند الشافعية، لكن الأصح عندهم صيام السبعة إذا رجع إلى أهله. انظر : ( أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي ، التنبيه في فقه الإمام الشافعي ، تح : علي معوض، وعادل عبدالموجود ، ط1 شركة دار الأرقم ، 1418ه 1997م ، ص222 ، وسيشار إليه : الشيرازي ، التنبيه ) . ويرى ابن بركة من الإباضية أنه ليس لصوم السبعة الأيام وقت محدد فمتى وقع عليه اسم راجع جاز له صومهن . انظر : ( ابن بركة ، الجامع ، ج2 ص69 ) . ويرى القطب من الإباضية أن الأصح تفسير الرجوع بالفراغ من الحج ، فيشمل : الصوم بمكة ، وفي الرجوع في الطريق ، وفي الأهل ، لكنه أيد أن يكون صيامهن عند الأهل ، قال : لأن السفر مظنة المشقة ، وقد أباح الله عز وجل فيه الإفطار لصائم رمضان ، فكيف يوجب الصوم فيه لغير رمضان ، ورمضان أقوى ، ولأن المتبادر والحقيقة في قوله تعالى : { إذا رجعتم } أن المعنى : إذا وصلتم محلكم. انظر : ( القطب، شرح النيل ، ج4 ص206 ) . ...

(¬2) زاد في ( ي ) : إذا استقر في وطنه ، والصواب عدم إثبات الزيادة ، كما في الأصل .

(¬3) هكذا في الأصل ، والصواب : سافر .

(¬4) النساء : ساقطة من ( م ) .

(¬5) ولو كان : تكررت في ( ي ) .

Page 260