258

Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

فإن قصر في صيام الثلاثة (¬1) الأيام بلا عذر ، فلم يصم ، ولم يذبح ، حتى حلق أو قصر ، فعليه هدي لمتعته ، ودم لتقصيره .

وقول : عليه هدي واحد لمتعته (¬2) ، ولا دم عليه .

وقول : ليس عليه إلا صوم الثلاث .

[ فصل في حكم من لزمه الهدي لغناه، لكنه صام ثم افتقر : ]

وأما من لزمه الهدي (¬3) فصام ولم يذبح، وأحل من حجه ، ثم افتقر ؛ فقد قيل: عليه هدي لمتعته ، ودم لتقصيره (¬4) ، فإن عجز عن شرائهما إعداما فليذهب إلى حلابة المعز لهما مستاما ، فإن عرف ما بلغا من الثمن ، فينظر (¬5) كم مد يرتفع به عندنا عنه .

وقد قيل : ليس عليه إلا هدي واحد لمتعته ، والله أعلم ، فيصوم عن كل مد يوما ، ثم متى ما أيسر فليهد (¬6) .

¬__________

(¬1) في ( ي ) : ثلاثة .

(¬2) لمتعته : ساقطة من ( ج ) .

(¬3) أي أنه كان غنيا موسرا واجدا للهدي .

(¬4) لأنه أحل قبل أن يهدي ، وهذا هو قول الحنفية. انظر : ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص204 ) .

(¬5) في ( ي ) : فلينظر .

(¬6) في ( ي ) : فليهدي ، والصواب ما في الأصل .

Page 258