Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
•
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ Lāmiyya Ibn al-Naḍr - Kitāb al-Ḥajj - Taḥqīq?? - bi takhrīj
Manṣūr al-Khurūṣī (d. 1300 / 1882)شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
فإن قصر في صيام الثلاثة (¬1) الأيام بلا عذر ، فلم يصم ، ولم يذبح ، حتى حلق أو قصر ، فعليه هدي لمتعته ، ودم لتقصيره .
وقول : عليه هدي واحد لمتعته (¬2) ، ولا دم عليه .
وقول : ليس عليه إلا صوم الثلاث .
[ فصل في حكم من لزمه الهدي لغناه، لكنه صام ثم افتقر : ]
وأما من لزمه الهدي (¬3) فصام ولم يذبح، وأحل من حجه ، ثم افتقر ؛ فقد قيل: عليه هدي لمتعته ، ودم لتقصيره (¬4) ، فإن عجز عن شرائهما إعداما فليذهب إلى حلابة المعز لهما مستاما ، فإن عرف ما بلغا من الثمن ، فينظر (¬5) كم مد يرتفع به عندنا عنه .
وقد قيل : ليس عليه إلا هدي واحد لمتعته ، والله أعلم ، فيصوم عن كل مد يوما ، ثم متى ما أيسر فليهد (¬6) .
¬__________
(¬1) في ( ي ) : ثلاثة .
(¬2) لمتعته : ساقطة من ( ج ) .
(¬3) أي أنه كان غنيا موسرا واجدا للهدي .
(¬4) لأنه أحل قبل أن يهدي ، وهذا هو قول الحنفية. انظر : ( الموصلي ، الاختيار ، مج1 ج2 ص204 ) .
(¬5) في ( ي ) : فلينظر .
(¬6) في ( ي ) : فليهدي ، والصواب ما في الأصل .
Page 258