333

Sharḥ kitāb al-tawḥīd

شرح كتاب التوحيد

"الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ ": التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟. يعني من الشرك، وقد تقدم الكلام فيها، فأجازها جمع من أهل العلم؛ لأن القرآن شفاء، بغض النظر عن كيفية الاستشفاء، ومنعها ابن مسعود وأصحابه، فهذا الخلاف الذي أشار إليه الشيخ ﵀ مما تقدم ذكره قريبًا.
"هل هي من ذلك أم لا؟ ": "أم" هذه يعطف بها متى؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم إثر همز التسوية،
وأم بها اعطف إثر همز التسوية ... أو همزة عن لفظ أي مغنية
ولا يعطف بها بعد هل، فالأصل أن يقول: هل هي من ذلك أو لا؟ لكن جاء في البخاري في قصة جابر: «هل تزوجت بكرًا أم ثيبًا» وهذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز، إن لم يكن روي بالمعنى، والاختلاف في السنة على قواعد النحو محل خلاف بين أهل العلم، من أراد الخلاف بتفصيله فلينظر إلى مقدمة خزانة الأدب، خزانة الأدب شرح شواهد الكافية للبغدادي؛ لأن هناك خزانة الأدب لابن حجة الحموي ليس هو، مقدمة الخزانة ذكر الخلاف وأطال في تقريره، وهناك رسالة في حكم الاحتجاج بالحديث على قواعد النحو، فمن أجازه قال: هو كلام أفصح العرب، ومن منعه قال: إنه تجوز روايته بالمعنى، فلا نضمن أن هذا كلام النبي ﵊.
"السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين، من ذلك": يعني من الشرك؛ لأنه تعلق بغير الله -جل وعلا-.
"السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا": يؤخذ من إيش؟ رويفع، «من عقد لحيته، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه» هذا وعيد شديد على من تعلق وترًا.
"الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان": فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وذلك في كلام ..: كان كعدل رقبة.
"التاسعة: أن: كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله": الخلاف معروف في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، فقول إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يقصد بذلك أصحاب ابن مسعود، وأما من عداهم فالخلاف بينهم موجود.
اللهم صلِّ على محمد.

10 / 29