Sharḥ kitāb al-tawḥīd
شرح كتاب التوحيد
Genres
•Salafism and Wahhabism
Regions
Iraq
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ﵁ أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسولًا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت.
وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» [رواه أحمد وأبو داود].
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وكل إليه» [رواه أحمد والترمذي].
التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ﵁.
والرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة.
والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا رويفع! لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه».
وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" [رواه وكيع].
وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن".
فيه مسائل:
الأولى: تفسير الرقي والتمائم.
الثانية: تفسير التولة.
الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟.
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين، من ذلك.
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا.
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فيقول المؤلف الإمام المجدد -رحمه الله تعالى-:
10 / 9