Sharḥ kitāb al-tawḥīd
شرح كتاب التوحيد
Genres
•Salafism and Wahhabism
Regions
Iraq
طالب: بعض الجمعيات. . . . . . . . .
هذا الإشكال، هذا الإشكال، هذا من باب الإغراء، من باب الإغراء، كأنه قال: من قتل قتيلًا فله سلبه، من جاء بشيء فله نسبة، مو بصحيح، هذا لولي الأمر فقط، هو الذي يعين الجباة، وهو الذي يحدد النسب ومقدار أجورهم هذا له.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لصاحب المال لو أعطى النقود للزكاة؟
يعطيه من ماله؟
طالب: نعم.
لا، لا ما هو من الزكاة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا لا، يعطيه من ماله أجره؛ لأنه ريَّحه، يعني بدلًا من أن يفرق أمواله فأعطى أناسًا يفرقونها بالأجرة، وإلا الأصل أنه هو الذي يؤديها، ويتحمل تبعاتها.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا لا، العامل إنما يعين من ولي الأمر، يعيَّن من ولي الأمر، حتى بعد لو قال لفقير اجمع لي، اجمع لي أنا مدين بمائة ألف وأعطيك عشرة آلاف، يملك؟ ما يملك.
ففي الحديث السابق اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة، وما ذُكر الصيام وهو مشروع، وهو مفروض في السنة الثانية من الهجرة، قبل حديث معاذ بثمان سنوات، والحج آخر ما قيل في فرضه سنة تسع، يعني قبل بعثة معاذ، والنبي ﵊ حج سنة عشر، وقدم إليه أبو موسى من اليمن، وقد أهلَّ بما أهلَّ به النبي ﷺ «بمَ أهللت؟» أهللت بما أهل به النبي ﷺ، فسأله: «هل سقت الهدي؟» قال: لا، قال: «اجعلها عمرة»، بخلاف علي ﵁ لما جاء وقد أهل بما أهل به النبي ﵊ وقد ساق الهدي فاستمر قارنًا، كفعل النبي ﵊.
المقصود أن الحج قد فرض، والصيام قد فرض، ولم يذكرا في هذا الحديث، منهم من يقول: إنه إذا دخل في الإسلام، وتلفظ بالشهادتين، وأدى الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وأدَّى الزكاة زكاة المال الذي محله من النفس بالمحل الأسنى، ككل الناس يجود بماله، فإذا جاد، فعل الصلاة المتكررة، وجاد بالزكاة التي في المال الذي تعب عليه، فإنه لا بد أن يجود بالصيام الذي هو شهر في السنة، والحج الذي هو مرة في العمر، فلا يحتاج إلى تنصيص.
6 / 32