161

Sharḥ kitāb al-tawḥīd

شرح كتاب التوحيد

"السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل النار، ولو كان .. ": الجملة الأولى المذكورة في النسخة يعني نقل للحديث، والشيخ عادته يختصر، ويذكر الأهم المطابق للترجمة.
"أنه من لقيه يشرك به شيئًا دخل النار ولو كان من أعبد الناس": ما في مجاملة هنا، لا يقال: والله هذا له أعمال صالحة، الشرك يغفر له، لا، ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ [(٤٨) سورة النساء]، أيًا كان، ومن أي شخص كان، ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [(٦٥) سورة الزمر].
"الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام": ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾ [(٣٥) سورة إبراهيم].
"التاسعة: اعتباره بحال الأكثر": الأكثر: صيغة الأفعل تفضيل، مع أنه استدل بقوله: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ [(٣٦) سورة إبراهيم]، النص كثير، والكثير غير الأكثر، يعني إذا افترضنا العدد ألف، الأربعمائة قليل وإلا كثير؟ كثير، لكن الستمائة أكثر، والآية فيها: كثيرًا من الناس، وبحال الأكثر، هناك فرق بين أفعل التفضيل أكثر، وبين كثير، نعم؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ﴾ [(١١٦) سورة الأنعام]، لها دلالات أخرى، لكن الآية التي استدل به كثير، وليس بأكثر.
"العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري": فيه إحالة على البخاري بالجزء والصفحة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في إحالة من المحققين ذكروا شيئًا؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
رقم الحديث في ويش؟ يعني حديث أي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، فيه تفسير لا إله إلا الله.
طالب:. . . . . . . . .
في إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
فيه إثبات التوحيد ونفي الشرك.
طالب:. . . . . . . . .
حديث ابن مسعود؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه بس ابن مسعود «من مات وهو يدعو لله ندًا دخل النار».
طالب:. . . . . . . . .
من جميع الباب، من جميع الباب؛ لأن فيه الخوف من الشرك، والخوف من الشرك يقتضي نفيه، ونفي الشرك لا يتم إلا بتحقيق التوحيد، طيب، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .

5 / 35