حكم الاستعاضة عن القرض
السؤال
هل يجوز أن أقترض دولارات وأسددها بالريالات بسعر يومها، أفتونا مأجورين؟
الجواب
نعم، جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي ﷺ عن الدراهم تكون في ذمته، أو الدنانير فيقضيها، فقال النبي ﷺ: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)، فإذا كان لك دنانير على شخص، ثم سلمته دراهم، فيصح ذلك بشرطين: الشرط الأول: أن تعطيه بسعر يومها.
والشرط الثاني: ألا يبقى شيئًا.
فإذا كان صرف المائة دولار -مثلًا- ألفي ريال سعودي فأعطه ألفين يدًا بيد، ولا تفترقا وبينكما شيء، فهذا لا بأس، فإن افترقتما وبينكما شيء فلا يصح، أو أخذتها بغير سعر يومها فلا يصح.