352

Sharḥ kitāb al-ḥajj min Ṣaḥīḥ

شرح كتاب الحج من صحيح

Publisher

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

قدر ما شئت، إن أردته جائزًا فقل والله، وإن كنت على طريقة الجاهلية يقسمون بما شاءوا، لكن هذه جائزة عند الجمهور ومنعها مالك، يعني لم يمنعها إلا الإمام مالك، بل منعها كراهة، فهذه ليست بقسم؛ فالقسم ما اقترن بأحد الحروف الثلاثة، هذا هو القسم، نعم سياقها سياق تعظيم، نعم، لكن ما كل تعظيم يلحق بالقسم.
شيخ الإسلام قالها مرارًا، وابن القيم في كتبه يكررها، وغيرهم، وهنا تقوله عائشة ﵂ فقالت: "يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه": من أهل العلم من يستروح إلى إثبات عمرة رجب، نعم؛ لأنها ثابتة عن ابن عمر، وكون عائشة تنفي، المثبت مقدم على النافي، لكن الإشكال في سكوت ابن عمر، يعني ما أصر على قوله إنه اعتمر في رجب.
قال: "وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت": يعني كأنه موافق لها، وأنه نسي وقال إنه اعتمر في رجب.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: "بدعة": يعني صلاة الضحى حكمها سنة؛ أوصى بها النبي ﵊ جمعًا من أصحابه، وفي الحديث: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة»، ويحتاج الإنسان إلى أن يتصدق بثلاثمائة وستين صدقة نعم، ليؤدي هذه الصدقات المطلوبة، ثم قال في النهاية: «ويكفي من ذلك ركعتان تركهما من الضحى» فصلاة الضحى سنة.
هنا يقول: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة: لعل مراده قصد المسجد لها، يخرج الإنسان من بيته ويذهب إلى المسجد ليصليها، أو أن الاجتماع لها وأداؤها جماعة وقصد ذلك هو البدعة.

12 / 21