Sharḥ kitāb al-ḥajj min Ṣaḥīḥ
شرح كتاب الحج من صحيح
Publisher
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
Regions
Iraq
وما الحكم في تسويفه حتى أصبح عاجزًا هل يأثم؟
نعم يأثم، على القول بأنه على الفور يأثم.
ثم ما القول فيما لو كان الأب ميتًا هل تسقط عنه الفريضة أفيدونا؟
نعم يحج عن أبيه إذا مات وعليه حج، فيحج عنه ابنه، أو يحج عنه في ماله إذا تمكن من ذلك وفرط يحج عنه في ماله، وإن تبرع أحد أولاده فحج عنه كفى.
طالب:. . . . . . . . .
لا يقبل المنة، لكن لو ..، في الفرض لا بد من علمه وتفويضه، لا بد في الفرض، لكن إذا حج عنه نفل لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
التكبير المطلق من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق في جميع الأوقات، نعم ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا بعد الصلوات هذا المقيد، المقيد الذي قيد بعد الصلوات، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما هو بعادي بعد الصلوات، الصلوات لها أذكار خاصة بها، فإذا انتهت هذه الأذكار فلا بأس.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال حدثني أبي، عن جدي -جده الليث بن سعد- قال حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج: وعرفنا أنه أحرم في أول الأمر مفردًا، ثم قيل له: "صلِّ في هذا الوادي وقل: عمرة في حجة"، ثم قرن ﵊، هذا هو الذي عليه رواية الأكثر، وهو المرجح عند أهل العلم، أنه حج قارنًا.
وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج: المرجح عند أهل العلم العكس أنه أهل بالحج، ثم أهل بهما جميعًا.
11 / 2