Sharḥ kitāb al-ḥajj min Ṣaḥīḥ
شرح كتاب الحج من صحيح
Publisher
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
Regions
Iraq
بالحج والعمرة نعم، نعم قارن، والقران نوع من التمتع، ورأي عثمان كأنه يرى الإفراد.
عن أبي ذر ﵁ قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ: المتعة في الحج، هل الخاص بأصحاب النبي ﵊ قلب الإحرام من حج إلى عمرة وتغيير النية؟، أو أن التمتع بالكلية -يعني الجمع بين النسكين- خاص بهم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا كلام صحابي هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
كانت لنا خاصة: يعني المتعة في الحج، يعني هل يتصور أن التمتع الاصطلاحي لهم خاصة، والقران والإفراد للجميع؟ أو المراد به الجمع بين الحج والعمرة بسفرة واحدة ويطلق عليهما متعة؟ وعلى هذا يحمل قول من قال: تمتع رسول الله ﷺ وأنه بعد الصحابة لا يجوز إلا الإفراد، هل يتصور هذا؟ أو أن المراد الرخصة في قلب الإحرام؟ والسبب ما سمعنا من إزالة ما علق بهم من بقايا الجاهلية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
متعتان متعتان، وتقدم هذا، أيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
وهذا كلام أبي ذر الصحابي هو حضر الوقعة: كانت لنا رخصة يعني متعة الحج، يعني أقرب ما يقال في كلامه، تغيير النية، وقلب النية من نسك إلى نسك الذي هو محل إشكال كثير من أهل العلم، يرون أن هذا خاص، وأن من دخل في النسك بنية معينة لا يجوز له أن يغيرها، والتغيير لمصلحة -لمصلحة راجحة-.
أما مقتضى قول عمر ﵁ واستدلاله بالآية، وفعل النبي ﵊ نعم، أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، يتم ما دخل فيه ولا يحل، هذا مقتضى قول عمر، واضح من كلامه أن الآية أمرت بالإتمام، والنبي ﵊ ما حل حتى بلغ الهدي محله، ولا يرى أن يحل بينهما فيبيتون معرسين بزوجاتهم بالأراك ويخرجون ..، هو لا يريد هذه الفترة التي يكون فيها الحل، واضح من كلام عمر ﵁.
طالب:. . . . . . . . .
10 / 18