215

Sharḥ kitāb al-ḥajj min Ṣaḥīḥ

شرح كتاب الحج من صحيح

Publisher

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

المسعى خارج المسجد، المسعى خارج المسجد، الذي يقول بجواز تقديم السعي على الطواف، ما فيه مشكلة تسعى، لكن الذي يقول: إن السعي لا يصح إلا بعد طواف لا يمكن أن تسعى، وسيأتي هذا -إن شاء الله- هو ليس من المسجد بلا شك.
طالب:. . . . . . . . .
الجنب أيش يسوي؟
طالب:. . . . . . . . .
بيغتسل للحج، نقول للجنب: اغتسل وأهلّ بالحج حتى تطهر، نعم الطهارة ليست بشرط للإحرام، الطهارة ليست بشرط للإحرام، لو لم يغتسل ولم يتوضأ أهل بالحج، ما ...، لكن يسن للإنسان أن يغتسل؛ النبي –﵊ تجرد واغتسل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كانت لا تضر لا بأس، لا مانع، إن شاء الله، نعم.
أحسن الله إليك.
حدثنا يحي بن يحي التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ﵂ أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله ﷺ: «من كان معه هدي فليهلَّ بالحج مع العمرة، ثم لا يحلّ حتى يحل منهما جميعًا»، قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطُف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: «انقضي رأسك وامتشطي، وأهلِّي بالحج، ودعي العمرة»، قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله ﷺ مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: «هذه مكان عمرتك»، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا.

7 / 7