Sharḥ kitāb al-ḥajj min Ṣaḥīḥ
شرح كتاب الحج من صحيح
Publisher
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
Regions
Iraq
انتهينا من الرواية الأخرى، انتهينا من هذه، يعني كونه موقوف عن بعض نسوة النبي ﵊ أنه كان، أنه تعني الرسول ﵊، كله مرفوع ما هو موقوف؛ لكن الخلاف في التصريح بسماح ابن عمر للحديث من النبي ﵊ فيكون سمعه من النبي ﵊ بدون واسطة، ومقتضى الروايات الأولى أنه سمعه بواسطة إحدى نساء النبي ﵊ وهي حفصة، قال: قالت حفصة زوج النبي ﵊، وهنا إحدى نسوة النبي ﵊ المراد حفصة، المقصود أنه إذا قال: عن النبي ﵊ يحتمل الواسطة؛ لأن (عن) ليس من لازمها عدم الواسطة؛ لأنها صيغة محتملة، (عن) صيغة محتملة؛ لكنه صرح بسماعه عن النبي ﵊، فمرةً يرويه عمر ﵄ بواسطة إحدى زوجات النبي ﵊، ومرة يرويه عن النبي ﵊ بدون واسطة ويصرح بالسماع.
قال سمعت النبي ﷺ يقول: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وقال حكمها حكم (عن) ليس فيها التصريح بالسماح: «خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا»، وَاللَّفْظُ: لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
طالب:. . . . . . . . .
الرواية الأولى؟
طالب:. . . . . . . . .
تقصد أن مخرمة بن بكير تُكلم فيه؟ يعني هل اعتمد عليه مسلم أو جاء بالحديث من طرق كثيرة جدًا؟
طالب:. . . . . . . . .
5 / 28