319

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

وكذلك لو سُئِلنا عن الصيد لقلنا: هو مباح، وقد يعرض له (١) ما يُحرِّمه.
ومما يُضعِفُ العمومَ أن يظهرَ المقصودُ من الكلام، وأنَّ ما وقع فيه النزاع خارجٌ عن ذلك المقصود، وهذا قد اختلف فيه الأصوليون.
فهذه المسائل [التي] (٢) ذكرناها، وذكرنا أنَّ عمومَ المفهوم يتناولها، [و] (٣) إنما خُولفَ العمومُ فيها - أو في كثير من صورها - للمعنى المذكور من الترادِّ والتفاصُلِ وإقامة مانع يمنع (٤) من العمل بالعموم، فلو قَوِي هذا المعنى المذكور، وظهر أنَّ الشرعَ أدار عليه الحكمَ كان أقوى من التمسك بالعموم في كثير من هذه الصور، ولكنَّ الشأنَ في قوته، فلتجعلْ ذلك محطَّ (٥) النظر، والله أعلم.
الخامسة والعشرون: قد قدمنا ما شُنِّع به على الظاهرية في مسألة مفردة، وابن حزم منهم تجلَّد وتشدَّد وتلبَّد، وكان من حقه أن يتلدَّد (٦)، وأورد على مخالفيه أشياءَ قَصَدَ بها أن يساويَ بينه وبينهم، فقال في أثناء كلامه: وهل فَرْقُنا بين البائل وغير البائل، إلا كفرقهم

(١) "ت": "لنا".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) "ت": "منع".
(٥) "ت": "محل".
(٦) تلدد: تلفَّت يمينًا وشمالًا، وتحيَّر متبلدًا وتلبث. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٤٠٥).

1 / 219