307

Sharḥ al-ilmām bi-aḥādīth al-aḥkām

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Publisher

دار النوادر

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

سوريا

جاريًا إليها -: فكذلك (١) كلُّ ما جرى إلى نجاسة.
وهذا الاستشهادُ إنما يتمّ فيما إذا كان الماءُ الَّذي لاقَى النجاسةَ أولًا لم تحصلْ به طهارةُ المحل.
ثم قد يُمِكنُ أن يُقالَ: إن ذلك للضرورة، فإنا لو قلنا: لا يطهر الثوبُ مثلًا إلا بأن يُغمَسَ في ماء كثير، أو (٢) يُصَبَّ عليه ما يكفي في إزالةِ حكمِ [النجاسة] (٣) دُفعةَ، لشقَّ ذلك وضاق.
التاسعة: هذا الترادُّ في الراكد، والتفاصلُ (٤) في الجاري، تارةً يقتضي التطهيرَ، وتارةً يقتضي التنجيسَ.
أما اقتضاءُ الراكدِ للتطهير: ففي الماء الكثير الراكد الَّذي وقعت فيه نجاسةٌ لم تغيره، وأنَّ (٥) ترادَّه يقتضي تعاضدَه ويقوَى (٦) بعضُهُ ببعض، وذلك مناسبٌ لدفع حكم النجاسة عنه.
وأما اقتضاؤه للتنجيس: فمنه ما إذا تغير بعضُ الراكد بالنجاسة، فإنَّ ترادَّه يقتضي اتحادَه، وذلك يناسب الحكمَ بنجاسة جميعِه، وقد قيل به، ذكره الشيخُ أبو إسحاق في "المهذب" (٧).

(١) "ت": "وكذلك".
(٢) "ت": "و".
(٣) زيادة من "ت" و"ب".
(٤) "ت": "والفاصل".
(٥) "ت": "فإن".
(٦) "ت": "يتقوى".
(٧) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٧).

1 / 207