428

Al-īḍāḥ fī ʿulūm al-balāgha

الإيضاح في علوم البلاغة

Editor

محمد عبد المنعم خفاجي

Publisher

دار الجيل - بيروت

Edition

الثالثة

وقصر التعيين أعم 1؛ لأن اعتقاد كون الشيء موصوفا بأحد أمرين معينين على الإطلاق لا يقتضي جواز اتصافه بهما معا ولا امتناعه. وبهذا علم أن كل ما يصلح أن يكون مثلا لقصر الأفراد أو القلب يصلح أن يكون مثالا للتعيين من غير عكس.

وقد أهمل السكاكي القصر الحقيقي2 وأدخل قصر التعيين في

Page 20