215

Sharḥ Ibn ʿAqīl ʿalā Alfiyyat Ibn Mālik

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

Editor

محمد محيي الدين عبد الحميد

Publisher

دار التراث - القاهرة،دار مصر للطباعة

Edition

العشرون ١٤٠٠ هـ

Publication Year

١٩٨٠ م

Publisher Location

سعيد جودة السحار وشركاه

ورغبة في الخير خير وعمل ... بر يزين وليقس ما لم يقل (١)
الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة (٢) وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة:
أحدها: أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور (٣) نحو:
في

= بمحذوف خبر المبتدأ " فما " نافية " خل " مبتدأ " لنا " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر " ورجل " مبتدأ " من الكرام " جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لرجل " عندنا " عند: ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وعند مضاف والضمير مضاف إليه.
(١) " رغبة " مبتدأ " في الخير " جار ومجرور متعلق به " خير " خبر المبتدأ " وعمل " مبتدأ، وعمل مضاف و" بر " مضاف إليه " يزين " فعل مضارع، وفاعله
ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على عمل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ " وليقس " الواو عاطفة أو للاستئناف، واللام لام الامر، يقس: فعل مضارع مجزوم بلام الامر، وهو مبني للمجهول " ما " اسم موصول نائب فاعل يقس " لم " حرف نفي وجزم وقلب " يقل " فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على " ما " والجملة من الفعل المبني للمجهول ونائب فاعله لا محل لها من الاعراب صلة.
(٢) المبتدأ محكوم عليه، والخبر حكم، والاصل في المبتدأ أن يتقدم على الخبر، والحكم على المجهول لا يفيد، لان ذكر المجهول أول الامر يورث السامع حيرة، فتبعثه على عدم الاصغاء إلى حكمه، ومن أجل هذا وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتى يكون معينا، أو نكرة مخصوصة.
ولم يجب في الفاعل أن يكون معرفة ولا نكرة مخصصة، لان حكمه - وهو المعبر عنه بالفعل - متقدم عليه البتة، فيتقرر الحكم أولا في ذهن السامع ثم يطلب له محكوما عليه أيا كان، ومن هنا تعرف الفرق بين المبتدأ والفاعل، مع أن كل واحد منهما محكوم عليه، وكل واحد منهما معه حكمه، ومن هنا تعرف أيضا السر في جواز أن يكون المبتدأ نكرة إذا تقدم الخبر عليه.
(٣) مثل الظرف والجار والمجرور الجملة، نحو قولك: قصدك غلامه لرجل، فرجل مبتدأ مؤخر، وجملة " قصدك غلامه " من الفعل وفاعله في محل رفع خبر مقدم، لسوغ للابتداء بالنكرة، هو تقديم خبرها وهو جملة، واعلم أنه لابد - مع تقديم =

1 / 216