286

Sharḥ Dalīl al-Ṭālib

شرح دليل الطالب

Editor

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Publisher

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Publisher Location

السعودية - الرياض

مكلَّفٍ، غيرِ الحائضِ والنّفسَاءِ.
وتصِحُّ من المُميِّزِ، وهو من بَلَغَ سبعًا،

وتجبُ عليه وجوبَ عقابٍ؛ لأنَّهم مخاطبون بفروعِ الإسلامِ. وكذا حكمُ المرتدِ، وإذا أسلمَ قضى ما فاتَه قبلَ ردَّتِه، لا زمنَها.
(مكلَّفٍ) أي: بالغٍ عاقلٍ. فلا تجبُ على مجنونٍ لا يُفيقُ، فلا يقضيها بعدُ. ولا على صغيرٍ؛ لقولِهِ ﵇: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ، وعن المجنونِ حتى يَعْقِلَ ". رواه الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ وأبو داودَ (^١). وفي "المستوعب"، وكذا في "المبدع" (^٢): لا تجبُ على الأبله الذي لا يَعْقِلُ.
(غيرِ الحائضِ والنُّفساءِ) فلا تجبُ عليهما. قال في "الإنصاف" (^٣): وهو الصحيحُ من المذهبِ مطلقًا. ولنا وجهٌ: أنَّ النفساءَ إنْ طرَّحتْ نفسَها، لا تسقطُ الصَّلاةُ عنها.
(وتصحُّ) الصَّلاةُ (من المميِّزِ، وهو مَنْ بلغَ سبعًا) من السنين. وفي "المطلع" (^٤): مَنْ يفهمُ الخطابَ، ويردُّ الجوابَ، ولا ينضبطُ بسنٍّ، بلْ يختلفُ باختلافِ الأفهامِ. وصوَّبه في "الإنصاف" (^٥)، وقال: إنَّ الاشتقاقَ يدلُّ عليه.

(^١) أخرجه أحمدُ (٢/ ٢٦٦) (٩٥٦)، والترمذيُّ (١٤٢٣)، وأبو داودَ (٤٤٠٥) من حديث علي. وصححه الألباني.
(^٢) "المبدع" (١/ ٣٠١).
(^٣) "الإنصاف" (٣/ ٨).
(^٤) "المطلع" ص (٤٧).
(^٥) "الإنصاف" (٣/ ١٩).

1 / 288