وقراءةُ القرآنِ، ومسّ المصُحَفِ، واللُّبثُ في المسجِدِ، وكذا المرورُ فيهِ إن خافَتْ تلويثَه.
حضْتِ فافعلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تطوفي بالبيتِ حتى تطهُري". متفقٌ عليه (^١). ولأنَّه صلاةٌ، ووجوبُه باقٍ، فتفعلُه إذا طهُرَتْ أداءً (^٢)؛ لأنَّه لا آخرَ لوقتِه. ويسقُطُ عنها وجوبُ طوافِ الوداعِ، كما يأتي.
(و) السادسُ: (قراءةُ القرآنِ) مطلقًا، لقولِه ﵇: " لا تقرأُ الحائضُ ولا الجنبِ شيئًا من القرآنِ". رواه أبو داودَ والترمذيُّ (^٣).
(و) السابعُ: (مسُّ المصحفِ) لقولِه تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقِعَة: ٧٩].
(و) الثامنُ: (اللبثُ في المسجدِ) لقولِه ﵇: "لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ، ولا لجنب ". رواه أبو داودَ (^٤).
(وكذا) التاسعُ: (المرورُ فيه (^٥) إن خافَت تلويثَه) لأنَّ تلويثَه بالنجاسةِ محرَّمٌ، والوسائلُ لها حكمُ المقاصدِ.
هذا ما ذكرَ المصنِّفُ، واقتصرَ عليه. والباقي يأتي في أبوابِه مفصَّلًا، فلا حاجةَ إلى إعادتِه.
(^١) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١).
(^٢) في الأصل: "إذًا".
(^٣) أخرجه الترمذيُّ (١٣١) من حديث ابن عمر. ولم أجده عند أبي داود. وانظر "تحفة الأشراف" (٨٤٧٤). وضعفه الألباني في " الإرواء " (١٩٢).
(^٤) أخرجه أبو داود (٢٣٢) من حديث عائشة. وضعفه الألبانى.
(^٥) سقطت: "فيه" من الأصل.