156
اشترط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شروطًا، اذكرها مع بيان الصحيح منها وغير الصحيح؟
اشترط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شروطًا:
منها: أن يلبسها على طهارة.
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
قياسًا على الخف.
واختار ابن تيمية أنه لا يشترط، واختاره ابن حزم.
لعدم الدليل، إذ ليس في الأحاديث إلا أن الرسول ﷺ مسح على العمامة مطلقًا، والتخصيص يحتاج إلى دليل.
ومنها: أنه يشترط لها توقيت.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
قياسًا على الخف.
والصحيح أنه لا يشترط، لأنه لم يثبت أن النبي ﷺ وقتها.
ومنها: أن تكون محنكة (هي التي دار منها تحت الحنك) ذات ذوابة [هي التي يكون أحد أطرافها متدليًا من الخلف].
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
أ-قالوا: لأن هذا هو الذي جرت العادة بلبسه عند العرب.
ب-ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها.
ج- ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية (الطاقية) والكوفية لا يمسح عليها، فكذلك غير المحنكة. (المغني).
واختار شيخ الإسلام أنه لا يشترط ذلك.
لأن النص جاء وورد بالمسح على العمامة، ولم يذكر قيدًا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها.
وأما تحنيكها زمن الصحابة فقد كان للحاجة إلى الجهاد، قال ابن تيمية: والسلف كانوا يحنكون عمائمهم، لأنهم كانوا يركبون الخيل، ويجاهدون في سبيل الله، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت.

1 / 156