• هل جاءت أحاديث في النهي عن ذلك؟
جاء أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. (قال النووي).
من هذه الأحاديث:
أ-عن ابن عباس. قال (كان رسول الله ﷺ لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي تصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه) رواه ابن ماجه. (حديث ضعيف).
ب-وعن عمر. قال (رأيت رسول الله ﷺ يستقي ماء لوضوئه، فبادرته استقي له فقال: مه يا عمر، فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد) رواه أبو يعلى. (حديث ضعيف).
ج- وعن العباس بن عبد الرحمن المدني. قال (خصلتان لم يكن رسول الله ﷺ يكلهما إلى أحد من أهله، كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور من الليل ويخمره) رواه ابن أبي شيبة. (حديث ضعيف).
• ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء.
قيل: يكره.
وقيل: مباح ورجحه ابن المنذر.
وهذا هو الصحيح.
قال ابن قدامه ﵀ في المغني: لَا بَأْسَ بِتَنْشِيفِ أَعْضَائِهِ بِالْمِنْدِيلِ مِنْ بَلَلِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ؛ وهو المنقول عن الإمام أحمد، وقد رُوِيَ أَخْذُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عن عُثْمَان وَالْحَسَن بْن عَلِيٍّ وَأَنَس، وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وهو الأصح، لأن الأصل الإباحة.
وقال ابن القيم: ولم يكن رسول الله ﷺ يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا يصح عنه في ذلك حديث البتة، بل صح عنه خلافه.
يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس وخالته ميمونة: (أن النبي ﷺ أتي بالمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه).
وقال ابن المنذر: هذا الخبر لا يوجب قصر ذلك، ولا المنع منه، لأن النبي ﷺ لم ينه عنه، مع أن النبي ﷺ كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته.