271

Sharḥ Alfiyyat al-ʿIrāqī

شرح ألفية العراقي

Editor

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Publisher

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edition

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

اليمن

(وَيَنْبَغِي الإِْمْسَاكُ) عن التحديث (إِذْ يُخْشَى الْهَرَمْ)؛ فإنه يُخَافُ عليه أن يُخَلِّطَ ويروي ما ليس من حديثه.
(وَبالْثَمَانِيْنَ ابْنُ خَلاَّدٍ جَزَمْ) (١) فقال: إذا تناهى العمر بالمحدث فَأَعْجَبُ إلىَّ أن يُمْسِكَ في الثمانين؛ فإنه حد الَهَرم. (فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ)، ورأيه مجتمعًا، يَعْرِفُ حديثه، ويقوم به، وتَحَرَّى أن يُحدث احتسابًا، (لَمْ يُبَلْ كَأَنَسِ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ) كسعد بن سهل، وشُريح، ومجاهد، وغيرهم، فإنهم حَدَّثوا بعد مجاوزة الثمانين.
(وَ) أبو القاسم عبد الله (الْبَغَوِيُّ، و) أبو إسحاق إبراهيم (َالْهُجَيْمِيْ، وَفِئَهْ كَالطَّبَرِيِ) وأبو طاهر السِّلَفي، وغيرهم، (حَدَّثُوْا بَعْدَ الْمِائَهْ) ولم يَتَغَيَّرْ أحد منهم.
٦٩٤ - وَينْبغي إمْسَاكُ الاعْمَى إنْ يَخَفْ ... وَأَِنَّ مَنْ سِيْلَ بِجُزْءٍ قَدْ عَرَفْ
٦٩٥ - رُجْحَانَ رَاوٍ فِيْهِ دَلَّ فَهْوَ حَقّْ ... وَتَرْكُ تَحْدِيْثٍ بِحَضْرَةِ الأَحَقّْ
٦٩٦ - وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الأَخْذَ عَنْهُ ... بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ
(وَينْبغي إمْسَاكُ الاعْمَى إنْ يَخَفْ) أن يُدْخَلَ عليه ما ليس من حديثه. (وَ) ينبغي (أَنَّ مَنْ سِيْلَ بِجُزْءٍ) أن يُقْرَأ عليه (قَدْ عَرَفْ) في بلدته أو غيرها (رُجْحَانَ رَاوٍ) غيره (فِيْهِ) بكونه أعلى [٣٧ - أ] إسنادًا منه، أو سماع غيره متصلًا بالسماع وفي طريقه هو إجازة، أو غير ذلك من الترجيحات، (دَلَّ) السائل على مَنْ هو أحق بذلك منه (فَهْوَ حَقّْ) لأنه من النصيحة في

(١) في «المحدث الفاصل»: (ص٢٣٧).

1 / 271