249

Sharḥ Alfiyyat al-ʿIrāqī

شرح ألفية العراقي

Editor

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Publisher

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edition

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

اليمن

الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى
٦٣٢ - وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ ... مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
٦٣٣ - أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لاَ الْخَبَرْ ... وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعًَا قَدْ حَظَرْ
٦٣٤ - وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا ... قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا
(وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ) لا بالمعنى دون اللفظ (مَنْ لاَ يَعْلَمُ مَدْلُوْلَهَا) ومقاصدها، وما يحيل معانيها بل يتقيد بلفظ الشيخ.
(وَغَيْرُهُ) أي: وغير من لا يعلم، وهو الذي يعلم مدلول الألفاظ، (فَالْمُعْظَمُ) من أهل الحديث والفقه والأصول (أَجَازَ) له الرواية (بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لاَ الْخَبَرْ) أي: لا يجوز [٣٣ - أ] الرواية بالمعنى في الخبر وهو حديث رسول الله ﷺ، وتجوز في غيره. (وَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (١) (فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعًَا قَدْ حَظَرْ (٢» فقال: «ليس لأحدٍ أن يُغَيِّرَ لفظَ شيء من كتاب مصنَّف ويُثبت بدلَه فيه لفظًا آخر بمعناه».
(وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً) أي: من روى بالمعنى، (أَوْ: كَمَا قالَ، وَنَحْوُهُ) أي: أو نحو هذا وما أشبه ذلك، وَرَدَ ذلك عن ابن مسعود (٣) وغيره (٤). (كَشَكٍّ أُبْهِمَا)

(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢١٤).
(٢) في الأصل: مطلقًا حظر. وهو مخالف لما في «الألفية».
(٣) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٩ - ١٠).
(٤) كأنس بن مالك: «الكفاية»: (٢/ ١٥) وأبي الدرداء: «الكفاية»: (٢/ ١٣ - ١٤).

1 / 249