248

Sharḥ Alfiyyat al-ʿIrāqī

شرح ألفية العراقي

Editor

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Publisher

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edition

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

اليمن

ابن الصلاح (١) فقال: اللهم إلا أن يكون (مَعَ الإِجَازَهْ) بأن كان له إجازة عن شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك إذ ليس فيه أكثر من رواية الزيادات بالإجازة بلفظ «أنا» أو «ثنا» والأمر في ذلك قريب.
(وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ) فإن كان إنما حَفِظَ من كتابه فيرجع إلى كتابه، وإن كان (لَيْسَ مِنْهُ) أي: حفظه ليس من كتابه بل من فَمِ المحدِّث، أو القراءة على المحدِّث (فَرَأَوْا صَوَابَهْ: الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ) أي: الاعتماد على حفظه إذا كان غير شاكٍّ فيه.
(وَالأَحْسَنُ الجَمْعُ) بينهما بأن يقول: حِفْظِي كذا، وفي كتابي كذا، (كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ) أي: كما إذا حفظ شيئًا وخالفه فيه بعض الحفَّاظ فإنه يَحْسُنُ فيه أن يقول: حفظي كذا، وقال فيه فلان كذا، أو نحو ذلك.

(١) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢١١).

1 / 248