259

Sharḥ Alfiyya Ibn Mālik liʾl-Ḥāzimī

شرح ألفية ابن مالك للحازمي

أما المركب الوصفي مثل: الرجل الفاضل، ومن الأعلام القديمة: القاضي الفاضل، لو سمي رجل: بالرجل الفاضل، يعني: نعت منعوت، هذا يسمى: مركبًا توصيفيًا تقييدًا، تجعل الكلمة الثانية قيدًا في الأولى، لو أردنا تثنيته حينئذٍ تقول: جاء الرجلان الفاضلان، ورأيت الرجلين الفاضلين، تثني الاثنين نوعين: المنعوت والنعت، ومررت بالرجلين الفاضلين، هذا يُوقع في اللبس أو لا؟ يُوقع في اللبس؛ لأنه إذا وجد ثلاثة كلهم اسمه: الرجل الفاضل، جاء الرجال الفاضلون، ورأيت الرجلين الفاضلين، لا يُدْرىَ هل هذا تثنية أو أنه جمع .. هل هو حقيقي أم أنه علم؟ فحينئذٍ لما وقع اللبس لا بد من منعه.
أما المركب الوصفي مثل: الرجل الفاضل، فيثنى الصدر والعجُز معًا، ويعربان بالحروف فتقول: جاء الرجلان الفاضلان إلى آخره، وهذا هو الشائع إلا أنه يُوقع في لبس كبير؛ إذ لا يظهر معه أنه مثنى مفرده علمٌ وصفي، فالأحسن زيادة (ذَوَا) و(ذَوي) هذا الأفضل، وعليه نقول:
المركبات كلها لا تثنى ولا تجمع هذا الصحيح، إلا المركب الإضافي فيثنى صَدْرُه ويبقى عجُزُه على حاله، وإذا أُريد تثنية أي نوعٍ من الأنواع التي قيل فيها بالمنع حينئذٍ لا بد من واسطة، هذه هي القاعدة الشهيرة في لسان العرب، وما سمع من بعضها فلما أوقع في لبس حينئذٍ الأصل فيه المنع.
الشرط الخامس: أن يكون كلٌ من المفردين موافقًا للآخر في اللفظ موافقةً تامة في الحروف وعددها وضبطها، ويستثنى التغليب، كلٌ من المفردين موافقًا للآخر في اللفظ موافقةً تامة في الحروف وعددها وضبطها، مثل ماذا؟ لو قيل: الزيدان .. زيد وزيد، كلٌ منهما موافق للآخر في اللفظ والمعنى والحروف .. نعم: كل من المفردين موافقًا للآخر في اللفظ موافقة تامة، في الحروف وعددها وحركاته.
لكن: العمرين، تثنية عمر وعمرو، لو قيل: العُمَران أو العَمْران، نقول: هذا ليس مثنًى حقيقةً، لماذا؟ لانتفاء هذا الشرط؛ لأن (عمرو) بفتح العين وإسكان الميم، و(عمر) مخالفٌ له في الحركات، وإن اتفقا في الحروف نفسها، لكن هنا لم يتفق الضبط معه.
السادس: الموافقة في المعنى .. الخامس: موافقة في اللفظ والحروف والحركات، الشرط السادس: الموافقة في المعنى، فلا يثنى المشترك ولا المجاز على قول، إذا عندك عين باصِرَة وعين ذهب، لا تقل: عندي عينان، وإذا رأيت أسدًا شجاعًا، وأسدًا حيوان مفترس لا تقل: رأيت أسدين؛ لأن هذا يعتبر مجاز، لا يثنى المجاز والحقيقة، ولا يثنى المشترك.
الموافقة في المعنى فلا يثنى المشترك ولا المجاز كالعين والأسد في الحيوان المفترس والرجل الشجاع، وقيل: لا يشترط الموافقة في المعنى، والثالث الجواز إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية نحو: الأحمران للذهب والزعفران، وإلا فالمنع، لكن المشهور أنه يمنع مطلقًا، هذا المشهور عند النحاة.

15 / 7