204
متى يجوز أن يقدم الخبر
ثم قال: [والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضرر] هذا البيت يقول فيه ابن مالك: الأصل في الأخبار التأخير؛ لأن المبتدأ محكوم عليه، والمحكوم عليه لابد أن يتقدم على الحكم ليكون محلًا له.
فأنت إذا قلت: زيد قائم، فقد حكمت على زيد بالقيام، فلا بد أن يتقدم المبتدأ الذي هو محكوم عليه على الخبر الذي هو المحكوم به، ليكون محلًا له، وإلا فكيف تحكم على شيء لم يوجد.
فإذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر؛ فالأصل في المبتدأ أن يقدم.
فالأصل أن تقول: (زيد قائم).
قال: (وجوزوا التقديم إذ لا ضررا) أي: جوز النحاة والعرب تقديم الخبر بشرط أن لا يكون هناك ضرر.
وقوله: (ألا يكون هناك ضرر) قد يوحي بأن الفاعل في جوزوا يعود على النحاة؛ لأن المراد بالضرر مخالفة القواعد أو اللبس، فإذا قلنا مخالفة القواعد فالمجوز هم النحويون، وإذا قلنا اللبس فالمجوز النحويون وأهل اللغة.
والمهم أنه يجوز تقديم الخبر إذا لم يتضمن ضررًا من مخالفة للقواعد أو إيقاع في لبس وإشكال.
هذا البيت ركب عليه الخباز ما يتعلق بخبزه، فقال: والأصل في الأخباز أن تخمرا وجوزا الفطير إذ لا ضرر وركب عليه الطالب أيضًا حين تخلف أستاذه عن الحضور فقال: والأصل في التدريس أن يؤبد اوجوزوا قطعًا إذا شغل بدا

18 / 3