316

Sharḥ al-Ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

باب من الأيمان التي يفترق فيها الملك وغير الملك
في الباب فصلان:
فصل: في إضافة المِلك كالدار، والعبد، وغير ذلك.
وفصل: في إضافة النسبة، كالزوج، والأخ، والصديق، وغير ذلك.
وكل فصل على وجهين: إما أن جمَع بين الإضافة والإشارة، أو أفرد الإضافة عن الإشارة.
والأصل فيه: أنه متى جمَع بين الإضافة. والإشارة في إضافة النسبة، تُعتبر الإشارة دون الإضافة، (^١) فيحنث وإن انقطعت الإضافة.
وفي إضافة الملك كذلك عند محمد.
وعندهما كما تُعتبر الإشارة، تعتبر الإضافة، فلا يحنث إذا انقطعت الإضافة، وإن أفرَد الإضافة عن الإشارة.
أجمعوا على أن في إضافة المِلك إذا وجُد الفعل بعد زوال الإضافة، لا يحنث (^٢).

(^١) يرجع لمباحث الجمع بين الإشارة والتسمية: "الهداية" مع "فتح القدير" ٢/ ٤٦٥.
(^٢) إذا حلف أحد على ما في ملك فلان، يحنث إذا كان الشيء مملوكا له وقت فعل المحلوف عليه، سواء أكان ما في ملك فلان مملوكا له وقت الحلف، أم لم يكن مملوكا له حينذاك، لا يحنث بالإنفاق، ونصّ الكاساني بأن هذا جواب ظاهر الرواية في الأصل والزيادات."بدائع الصنائع" ٣/ ٧٨.

1 / 322