314

Sharḥ al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

شرح المحرر في الحديث

Publisher

هو دروس صوتية مفرغة

٣٠٣ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا! فليطرح الشَّك، وليبن عَلَى مَا استيقن ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته، وَإِن كَانَ صَلَّى إتماما لأَرْبَع كَانَتَا ترغيمًا للشَّيْطَان " رَوَاهُ مُسلم.

ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أن الرسول ﷺ قال: من شك في صلاته فليبني على ما استيقن، يعني اليقين هو الأصغر المتحقق هو الأصغر إذا شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا فيعتبرها ثلاث ثم يكمل الصلاة على هذا ويسجد قبل السلام وأما ما يتعلق بكونه يتحرى الصواب هذا سيأتي ولكن الشك الذي بنى على اليقين وهو العدد الأقل ثم يكمل الصلاة أو يكمل الركعات الباقية فإن هذا يكون السجود قبل السلام.

1 / 314