٢٢٢ - وَعَن عبد الله بن عمر: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه إِذا افْتتح الصَّلَاة وَإِذا كبر للرُّكُوع، وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعهما كَذَلِك أَيْضا، وَقَالَ: سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد. وَكَانَ لَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود " مُتَّفق عَلَيْهِ. وللبخاري عَن نَافِع: " أَن ابْن عمر كَانَ إِذا دخل فِي الصَّلَاة كبر وَرفع يَدَيْهِ، وَإِذا ركع رفع يَدَيْهِ، وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده رفع يَدَيْهِ، وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ " وَرفع ذَلِك ابْن عمر إِلَى النَّبِي ﷺ َ.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ﵄ وهو يتعلق برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند التكبير للركوع وعند التكبير للقيام من الركوع وعند التكبير للقيام من التشهد الأول هذه أربعة مواضع ترفع فيها الأيدي ورفع الأيدي يكون حذو المنكبين أو محاذاة الأذنين وعلى هذا فإن الذي ثبت له السنة عن رسول الله ﷺ هذه المواضع الأربعة التي هي عند تكبيرة الإحرام وعند التكبير للركوع وعند التكبير للرفع منه وعند التكبير للقيام من التشهد الأول.