Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ
شرح الجامع الصحيح
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)شرح الجامع الصحيح
قوله: «يجر ثوبه» أي: كان إزارا أو غيره؛ كما جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود و النسائي وابن ماجة مرفوعا: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قيل: و مثل ذلك الطيلسان و الرداء و الشمله. قال ابن بطال: و إسبال العمامة؛ المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة. قيل: و تطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء: كراهة كل ما زاد عن المعتاد في اللباس؛ في الطول والسعة.
ما جاء من الترخيص في استعمال ذي الصورة إذا كانت رقما في ثوب
قوله: «بلغني»: الحديث رواه مالك عن أبي النظر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: كان فيه تصاوير، و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما قد علمت؟ قال سهل: ألم يقل: «إلا ما كان رقما في ثوب»؟ قال: بلى، و لكنه أطيب لنفسي.
Page 500