468

قوله: «يجر ثوبه» أي: كان إزارا أو غيره؛ كما جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود و النسائي وابن ماجة مرفوعا: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قيل: و مثل ذلك الطيلسان و الرداء و الشمله. قال ابن بطال: و إسبال العمامة؛ المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة. قيل: و تطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء: كراهة كل ما زاد عن المعتاد في اللباس؛ في الطول والسعة.

ما جاء من الترخيص في استعمال ذي الصورة إذا كانت رقما في ثوب

قوله: «بلغني»: الحديث رواه مالك عن أبي النظر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: كان فيه تصاوير، و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما قد علمت؟ قال سهل: ألم يقل: «إلا ما كان رقما في ثوب»؟ قال: بلى، و لكنه أطيب لنفسي.

Page 500