Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ
شرح الجامع الصحيح
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)شرح الجامع الصحيح
قوله: «أو يشتمل الصماء»: بالصاد المهملة المفتوحة والميم المشددة ممدودا، هيئة من اللباس .قال الربيع: الصماء، أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيمن، و الآخر على عاتقة الأيسر، فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء، وهذا يقتضي أن النهي عنها؛ إنما كان لانكشاف العورة؛ فهي حرام في الصلاة، و غيرها؛ لوجوب <1/395>ستر العورة، وفي معناه: ما نقل عن الفقهاء في تفسير الصماء؛ قالوا: هي أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه؛ فيصير فرجه باديا. و قال أهل اللغة: هي أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما تخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنه يسد المنافذ كلها؛ فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة؛ يكون مكروها؛ لئلا تعرض له حاجة؛ فيتعسر عليه إخراج يده؛ فيلحقه الضرر. قلت: لكنه في الصلاة حرام؛ لأنه يمنعه من أدائها على التمام؛ فلا يتمكن من ركوع ولا سجود، وقد جاء في رواية لأحمد، تقييد النهي عنها في الصلاة ونصه: «نهي عن لبستين أن يحتبى أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، و أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه»، فعلى تفسير أهل اللغة يكون قوله: «إذا ما صلى»؛ قيدا للنهي، ولا يصلح للتقييد على تفسير الفقهاء؛ لأن المحذور على تفسيرهم؛ انكشاف العورة، وهو حرام في الصلاة وغيرها.
Page 487