326

قوله: «ثمان ركعات» زاد ابن خزيمة من طريق كريب عن أم هانيء: "يسلم من كل ركعتين" وزادها أيضا أبو داود، وفي ذلك رد على من قال إن صلاة الضحى موصولة، سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر. قوله: «ملتحفا في ثوب واحد» فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، ويمكن أن يقال: لا دليل فيه لأنها ذكرت الالتحاف؛ فيمكن أن يكون قد اتزر بغيره، واستدل به المحشي على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة محرما، ولا دليل فيه أيضا على ذلك؛ لأنه لا يلزم من الالتحاف بالثوب الواحد ثبوت الإحرام، والراجح كما سيأتي أنه دخلها يومئذ غير محرم لأنها أحلت له ساعة من النهار.

ما جاء في التطوع قبل الفريضة وبعدها، وفي قيام الليل.

Page 356