234

ما جاء في سؤر السباع قوله: « عن السباع»: جمع سبع (بضم الباء وإسكانه لغة)، حكاها الأخفش وغيره، وهو يقع على كل ما له ناب يعدو به فيفترس، كالذئب والفهد والنمر، وأما الثعلب فليس بسبع وإن كان له ناب، لأنه لا يعدو به ولا يفترس، وكذلك الضبع، قاله الأزهري، وهو موافق لقول من استثنى الثعلب والضبع من حكم السباع، وهو قول لبعض أصحابنا.

قوله: « ترد الحياض»: جمع حوض وأصل حياض الواو ولكن قلبت ياء، للكسرة قبلها، ويجمع أيضا على أحواض مثل: ثوب وأثواب وثياب، وهو: موضع يجمع فيه الماء حول المورد؛ لتشرب منه الإبل ونحوها، فإذا سار عنها الناس، وردتها السباع وشربت منها، فسألوا عن حكمها.

Page 257