Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ
شرح الجامع الصحيح
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)شرح الجامع الصحيح
قوله:«وليغسله سبع مرات»: ظاهر الأمر يقتضي وجوب الغسل سبع مرات، وقد اختلف الناس في ذلك؛ فقال قوم بظاهر الحديث، وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود، وذهب آخرون منهم جابر بن زيد وضمام بن السائب والعترة والحنفية إلى أن السبع غير واجبة، بل قال جابر وضمام: في الثلاث كفاية، وإشارتهم تدل أن الأمر بالسبع للندب وأنه لا فرق بين ولوغ الكلب وسائر النجاسات بل العذرة أشد نجاسة من سؤر الكلب، ولم يتقيد بالسبع؛ فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى.
Page 251