216

Sharḥ al-Arbaʿīn al-Nawawiyya

شرح الأربعين النووية

Publisher

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

إلى المسئولين يأتي إلى من فوقه من طلاب العلم أو من العلماء، عليهم أن يبادلونه نفس الشعور، ويمتصوا ما عنده من حماس ويعدوه خيرًا وبذلك تنتهي الأمور، ثم من بلغه مثل هذا الأمر ممن يصل إلى صاحب القرار أن يبلغه، وبهذا تزول المنكرات بهذه الطريقة، وهذا من النصح لعامة المسلمين، وطلاب العلم في أوائل الطلب هو محسوبين على العامة، يعني: ليسوا من أهل العلم، هم محسوبين من العامة والنصح معهم يكون بهذه الطريقة. أيضًا العالم عليه أن ينصح، ولي الأمر عليه أن ينصح، ويحرم عليه أن يغش، وكل من ولاه الله شيئًا يجب عليه أن ينصح، ولا يجوز أن يغش من ولاه ومن استرعاه الله عليهم؛ فالوالد عليه أن ينصح الأولاد، والأم عليها أن تنصح الأولاد، والمعلم عليه أن ينصح الطلاب، وولي الأمر عليه أن ينصح للرعية وهكذا، فالنصح عام لكل أحد، ولذا جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي في البيعة: «والنصح لكل مسلم»، والنصح لكل مسلم، حتى أن جريرًا من باب النصح ماذا صنع؟ اشترى فرسًا بثلاثمائة، ثم لما تم العقد قال لصاحبه: فرسك يستحق أكثر من ثلاثمائة، أتبيعه بأربع مائة؟ قال: نعم، فلما قال: نعم، قال: فرسك يستحق أكثر من ذلك، فما زال به إلى أن صارت القيمة ثلاثة أضعاف، كل هذا من النصح، وهذا من النصح، والباعة لا أقول كلهم بل غالبهم، مسالكهم تختلف عن هذا كثيرًا، تجد الشخص يجد سلعة عند شخص لم يعرف ارتفاع قيمة هذه السلعة ارتفعت قيمتها لكن صاحب هذا المحل ما عرف وهي موجودة عنده من قديم، فإذا قال له: هذه السلعة بخمسمائة ويعرف المشتري أنها وصلت إلى ألف، قال: لا يا أخي خمسمائة كثير، علها أن تكون بثلاثمائة، ما يقول سلعتك تستحق أكثر مثلما قال جرير لا، لعلها تكون بثلاثمائة هو يبي يشتري بخمسمائة، لكن لو قال اشتريت مباشرة أعاد النظر، قال: ما جزم وشرى بهذه السرعة إلا أن فيها غبن ونزول، فتجد المشتري يماكس وإن كانت القيمة نازلة؛ بل بعضهم قد يدلس، ويقول: إنه رآها تباع بكذا، وقد رآها قبل عشر سنوات مثلًا، أنا والله حظرتها بيعت بثلاثمائة هذا يمكن قبل عشر سنوات نعم.
طالب:. . . . . . . . .

7 / 26