367

Sharḥ al-ʿAqīda al-Safārīniyya

شرح العقيدة السفارينية

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ

Publisher Location

الرياض

أما المرجئة فقالوا: إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ولا يستحق العقاب، وليس عليه شيء، ولو زنا وسرق وشرب الخمر وقتل وعق وقطع وغش وكذب، ما دام أنه مؤمن بالله فهو مؤمن كامل، إيمانه كإيمان جبريل ومحمد ﷺ ونعوذ بالله - وهذا ليس بمعقول، لكنه مذهبهم.
ولا يخفى أن الذي يصلح ويناسب الزمان هو ما جاءت به السنة؛ حيث المعاملة بما يستحقه فاعل الكبيرة؛ فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا هو الحق.
ولهذا قال المؤلف ﵀:
ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة
لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان
قال المؤلف: (ويفسق المؤمن بالكبيرة)، والفسق في اللغة: الخروج، ومنه فسقت الثمرة عن قشرها، أي برزت وخرجت منه، وفي الاصطلاح: فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. كما قال المؤلف:
ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة
(بالصغيرة) يعني على الصغيرة، فالفسق شرعًا: فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. فإذا زنا المرء صار فاسقًا، وإذا أصر على شرب الدخان صار فاسقًا، وإذا شرب الخمر مرة واحدة فقط فهو فاسق لأن شربه كبيرة.
والكبيرة في المعنى ضد الصغيرة، والميزان في ذلك - كما قال بعض العلماء ﵏: ما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة، وما لم ينص

1 / 376