355

Sharḥ al-ʿAqīda al-Safārīniyya

شرح العقيدة السفارينية

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ

Publisher Location

الرياض

كما قال النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (١) .
فثلاثة الأيام يجوز فيها الحداد على الميت؛ لأن النفس تكون حزينة وكئيبة، ولا تنبسط للأمور الترفيهية، فلا يتجمل الإنسان فيها، ولا يخرج للنزهة، ولا يفعل الأمور الترفيهية العادية؛ لأنه محزون، وينطوي على نفسه، وهذا لا باس به بشرط ألا يكون الحامل له على ذلك التسخط من قضاء الله وقدره، فإن كان الحامل على ذلك التسخط فهو حرام.
إذًا الواجب على الإنسان العبادة، لكن الشرع أباح للإنسان ما يترفه به في حدود معينة لئلا يلحقه الملل والسآمة، والإنسان لنفسه عليه حق.

(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب احداد المرأة على غير زوجها، رقم (١٢٨٠)، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة وتحريمه في ...، رقم (١٤٨٦) .

1 / 364