329

Sharḥ al-ʿAqīda al-Safārīniyya

شرح العقيدة السفارينية

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ

Publisher Location

الرياض

ثلاثًا بتاتًا، ثم أصبح فإن طلاقه لا يقع؛ لأن النائم لا ينسب فعله إليه، لأنه وقع بغير إرادة.
وهذه قاعدة مطردة؛ فلو طلق السكران - وهو لا يعي ما يقول - فإن طلاقه لا يقع، ولو طلق الغضبان غضبًا شديدًا لا يملك نفسه فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه بغير إرادة. فإذا كان الشيء بغير إرادة فلا حكم له شرعًا، فتبين بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت بالقرآن والواقع.
ثم قال المؤلف ﵀: (فافهم ولا تماري)، لا تمار: أي لا تجادل؛ لأن المراء بغير حق، من أجل أن ينتصر الإنسان، هذا مراء محرم؛ لأنه يجادل بالباطل ليدحض به الحق، أما الذي يماري لثبات الحق فإن ذلك من الجدال المأمور به.

1 / 337