[من مذهب أهل السنة المسح على الخفين]
وقوله: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر).
(ونرى) أي: نحن أهل السنة نرى (المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر) أي: كما جاءت به السنة المأثورة المتواترة عن النبي ﷺ (١) خلافا للرافضة والخوارج؛ فإنهم لا يرون المسح على الخفين.
والله تعالى قد أمر بغسل الرجلين في قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ» [المائدة: ٦] واستدل العلماء بهذه الآية على وجوب غسل الرجلين، فحكم الرأس هو المسح، وحكم الرجلين الغسل؛ لأنه عَطَف الرجلين على الوجه واليدين المغسولتين، وأوضحت ذلك السنةُ، فكل من نقلَ صفةَ وضوئه ﷺ ذكرَ أنه ﷺ غسل رجليه (٢)، فعُلم أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح، عليهما خلافا للرافضة.
وفي القراءة الأخرى: «وَأَرْجُلِكُمْ» [المائدة: ٦] بجر اللام (٣)
(١) قطف الأزهار ص ٥٢، ونظم المتناثر ص ٧١.
(٢) كحديث عثمان (في البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦)، وحديث عبد الله بن زيد ﵄ عند البخاري (١٩١)، ومسلم (٢٣٥).
(٣) هي قراءة: ابن كثير، وأبي عمرو، وحمزة، وأبي جعفر، وخلف العاشر، وشعبة عن عاصم. التيسير ص ٩٨، والنشر٢/ ٢٥٤.